اكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، أن عقوبة إهانة مؤسسات الدولة السجن سبع سنوات والموظف ثلاث سنوات.
وقال المركز الإعلامي للمجلس، في بيان تلقته الرشيد، إن “المادة (226) من قانون العقوبات نصت على عقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات بحق كل من أهان إحدى مؤسسات الدولة”.
وأضاف، أن “المادة (229) من القانون المذكور نصت على عقوبة السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات بحق كل من أهان احد موظفي الدولة وبأي منصب أو عنوان وهذه الجرائم تعتبر من جرائم الحق العام”.