قناة الرشيد الفضائيةقناة الرشيد الفضائية
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • العراق
    • محليات
    • سياسة
    • أمن
    • تقارير
  • عربي ودولي
  • منوعات
    • رياضة
    • علوم وتكنولوجيا
    • صحة
    • ثقافة وفن
    • أخبار منوعة
  • البرامج
  • المزيد
    • من نحن
    • الاتصال بنا
    • اعلن معنا
    • التطبيقات
    • الترددات
  • مباشر
    • شاهد
    • استمع
قراءة: ‏مجلس القضاء يلزم المحاكم بالمضي في تنفيذ تعديل قانون العفو العام وفق نصوصه
شارك
الاشعارات المزيد
Font Resizerأأ
قناة الرشيد الفضائيةقناة الرشيد الفضائية
Font Resizerأأ
  • اخر الاخبار
  • البرامج
  • البث المباشر
  • راديو الرشيد FM
  • التطبيق
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • العراق
    • أمن
    • سياسة
    • محليات
    • تقارير
  • عربي ودولي
  • البرامج
  • رياضة
  • منوعات
    • ثقافة وفن
    • أخبار منوعة
    • علوم وتكنولوجيا
تابعنا
  • من نحن
  • الترددات
  • الاعلانات
  • الاتصال بنا
© جميع الحقوق محفوظة لقناة الرشيد الفضائية
محليات

‏مجلس القضاء يلزم المحاكم بالمضي في تنفيذ تعديل قانون العفو العام وفق نصوصه

قبل 11 شهر 15 مشاهدات
شارك
‏مجلس القضاء يلزم المحاكم بالمضي في تنفيذ تعديل قانون العفو العام وفق نصوصه
‏مجلس القضاء يلزم المحاكم بالمضي في تنفيذ تعديل قانون العفو العام وفق نصوصه

اكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، انه لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، فيما الزم المحاكم بالمضي في تنفيذ تعديل قانون العفو العام وفق نصوصه.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته الرشيد، أن “مجلس القضاء الأعلى، عقد جلسته الرابعة حضورياً وإلكترونياً، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية، فائق زيدان، وتمت خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته 4 و18 و 19 و 21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025”.
وتابع البيان، أن “المجلس توصل الى أن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية أي قانون يصدر من مجلس النواب أن يتم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح القانون محلاً للطعن بعدم دستوريته وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا في العديد من قراراتها ومنها القرار ذي العدد (88/اتحادية/2016) في 20 /12 /2016 والقرار المرقم (31/اتحادية/2018) في 11 /3 /2018 “.
وأضاف أنه “من باب أولى لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، ولان الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا أنف الذكر قد نصَ صراحةً على إيقاف تنفيذ إجراءات صدور ونفاذ قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل على الرغم من أن هذين القانونين لم ينشرا في الجريدة الرسمية حتى الآن”.
وأشار الى أنه “بهذا يعد الأمر الولائي غير ذي موضوع لأنه قد انصب على قانونين غير نافذين لعدم نشرهما في الجريدة الرسمية وأن مجرد التصويت عليها فقط في مجلس النواب العراقي يقتضي التريث في إصدار أي قرار سلباً أو إيجاباً يتعلق بتنفيذ القانون”.
وبين أنه “يلاحظ كذلك بأنه ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا (الخاص بإصدار الأمر الولائي في 4 /2 /2025) بأن إصدار أمر ولائي مستعجل بناءً على طلب مستقل أو ضمني في الدعاوى الدستورية المقامة أمامها لم يتم التطرق إليه كما لم تتم معالجته في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل، ولا النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022، وبذلك فهو يخضع للأحكام المشار إليها في المادتين (151 و 152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل استناداً للمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا”.
ولفت إلى أن “المحكمة الاتحادية خلصت في قرارها إلى إن إصدار أمر ولائي مستعجل محكوم فقط بالضوابط والشروط الواجب توافرها لإصداره الواردة في قانون المرافعات المدنية المذكور، وبالرجوع الى تلك الضوابط والشروط نجد انها أجازت لمن له الحق في الاستحصال على أمر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون أن يطلب من المحكمة إصدار هذا الأمر في حالة الاستعجال على وفق الإجراءات المبينة في المادتين (151 و152) من قانون المرافعات المدنية، وإذ ان المادة (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 منعت إيقاف تنفيذ القوانين أو تأجيل تنفيذها أو التريث بها ((قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (75/اتحادية/أعلام/2015) المؤرخ 12 /8 /2015))، مما يكون طلب إيقاف تنفيذ القوانين ومن ضمنها قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 غير وارد قانوناً لتعارضه مع النص الدستوري واستقرار المحكمة الاتحادية العليا وعدم مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، فضلاً عن أن المادة (153/مرافعات) أجازت للمتضرر من الأمر الولائي الطعن فيه بالتظلم أمام المحكمة الذي أصدرته ومن ثم الطعن فيه تمييزاً في حين أن المحكمة الاتحادية وصفت أمرها الولائي بالبات والملزم للسلطات كافة خلافاً لنصوص قانون المرافعات المدنية الذي استندت عليه والمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا”.
وأكمل، أن “الأوامـــــر الولائيـــة هي قرارات وقتية ولا تتمتع بالحجية الباتة والملزمة التي هي صفة تلازم الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع” ،مؤكداً أن “المحاكم ملزمة بتطبيق قانون العفو العام المصوت عليه من قبل مجلس النواب العراقي بتاريخ (21 /1 /2025) وأن المادة (129) من الدستور منعت تعطيل تنفيذ القوانين ما دام لم يصدر قرار بات بعدم دستوريتها أو إلغائها من الجهة التي أصدرتها، وبالتالي يكون لزاماً على المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص”

الوسومالعفو العامالقضاءقانون العفو العام

قد يهمك أيضا

أمن
وزير الداخلية يعلن التعاقد مع شركة كبرى لتوريد رادارات حديثة للطرق
قبل 11 دقيقة 2 مشاهدات
محليات
نقيب أطباء أسنان العراق يدعو إلى تعيين خريجي كليات طب الأسنان ويؤكد ضرورة زيادة معدل القبول بالكليات الاهلية
قبل 53 دقيقة 4 مشاهدات
الاخبار العاجلة
ارتفاع أسعار الصرف في الأسواق المحلية: 143500 دينار مقابل كل 100 دولار
قبل ساعة واحدة 6 مشاهدات
القضاء
أمن
القضاء يسترد ملياري دينار عن جريمة احتيال مالي
قبل ساعتين 6 مشاهدات
مالية الإقليم: إيداع 120 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية بحساب المالية الاتحادية
أقتصاد
مالية الإقليم: إيداع 120 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية بحساب المالية الاتحادية
قبل ساعتين 7 مشاهدات

شاهد المزيد..

مكتب السيد السيستاني: الأحد هو اليوم الأول من شهر صفر

مكتب السيد السيستاني: يوم غد الإثنين هو الأول من شهر رجب

قبل 19 ساعة
الداخلية

الداخلية: لا يسمح بوجود أي سلاح خارج إطار الدولة

قبل 21 ساعة
الداخلية

الداخلية: تعاون مستمر مع القضاء لتجفيف ظاهرة الدكات العشائرية

قبل 22 ساعة
محكمة التمييز تعلن النظر في 70567 دعوى قضائية خلال 2025

محكمة التمييز تعلن النظر في 70567 دعوى قضائية خلال 2025

قبل يوم واحد
ضباب

طقس العراق.. ضباب وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

قبل يوم واحد
المحكمة العليا في السعودية تدعو عموم المسلمين إلى تحرِّي هلال رمضان مساء غد

ديوان الوقف السني: يوم غد الأحد غرة شهر رجب

قبل يومين
المزيد

معك اينما تكون..

ابقى على تواصل معنا عبر منصاتنا على التواصل الاجتماعي وتطبيق الرشيد على الهواتف الذكية.

alrasheed tv google store alrasheed tv Apple Store

العراق

  • محليات
  • سياسة
  • أمن
  • أقتصاد

العالم

  • عربي ودولي
  • أقتصاد
  • سياسة
  • الاخيرة

منوعات

  • رياضة
  • علوم وتكنولوجيا
  • أخبار منوعة
  • ثقافة وفن

الوصول السريع

  • تردد قناة الرشيد
  • تطبيق قناة الرشيد
  • قناة الرشيد مباشر
  • راديو الرشيد مباشر
Made By IQ Hosting
  • من نحن
  • الترددات
  • الاعلانات
  • الاتصال بنا