أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الإثنين، حكماً بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق مدانَين اثنين عن جريمة الإضرار عمداً بأموال الشركة العامة لتجارة الحبوب.
وأشار بيان للقضاء تلقته الرشيد إلى أن “المدانَين أقدما على إيداع مبالغ مالية لدى أحد المصارف الأهلية، في إجراء يخالف تعميم البنك المركزي العراقي الذي يحظر التعامل المالي مع المصرف المذكور بسبب مخالفات قانونية”.
وبيّن أن “الحكم صدر بحقهما استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه”.


