وجهت هيئة التقاعد الوطنية، كافة اقسامها وتشكيلاتها الالتزام بتنفيذ قرار محكمة التمييز بتطبيق قانون التقاعد الموحد.
وجاء في كتاب الهيئة الموجه الى تشكيلاتها في بغداد والمحافظات، انه “لوحظ في الآونة الاخيرة عدم التزام بعض اقسام وفروع الهيئة بالقرارات القضائية الصادرة من مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين ومحكمة التمييز الاتحادية واللجوء الى الاجتهاد في التطبيق، بما يتعارض وأحكام البند ثالثا” من المادة (٣٠) من قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ المعدل، والتي قضت بمايلي (للمعترض والمعترض عليه او من يمثلهما قانونا الطعن بقرار المجلس لدى محكمة التمييز الاتحادية خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ تبليغه به ويكون قرار المجلس غير المطعون فيه والقرار التمييز الصادر بنتيجة الطعن باتا”.
واضاف، عليه، “يتوجب الالتزام التام بتنفيذ القرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية كونها قطعية وباتة، استنادا” لماورد في اعلاه و عدم الاجتهاد وبخلافه يتحمل الموظف المخالف التبعات القانونية والإدارية”.

