اوضح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الثلاثاء، آلية سحب الاستقالة او العدول عنها لنواب الكتلة الصدرية داخل البرلمان.
وقال التميمي، ان "هناك فرقاً بين الموظف الذي عهدت اليه الوظيفة العامة وفق المادة ٢ من قانون الخدمة المدنية ٢٤ لسنة ١٩٦٠، وبين المكلف بخدمة عامة والذي عهدت اليه خدمة عامة مثلا النواب في البرلمان يعتبرون مكلفين بخدمة عامة وفقاً للمادة ١٩ من قانون العقوبات العراقي".
واضاف، ان "الاستقالة تعرف بأنها قطع لرابط الوظيفة من الموظف اختياريا وهي تنبع من ارادة الموظف وايضا قبول من المدير والاثر القانوني الذي يترتب عليها مهم كذلك، ومن شروطها كذلك ان لا تكون هناك ظروف ضاغطة على ارادة الموظف".
وبين، انه "في قانون الخدمة المدنية ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المادة ٣٥ منه تكون الاستقالة بطلب تحريري إلى المرجع الإداري وان يبت بها خلال ٣٠ يوم والموظف حق العدول عن الاستقالة ما دامت لم يصدر بها امر إداري خلال هذه المدة أعلاه".
واوضح، "بما ان الاستقالة الخاصة بأعضاء التيار الصدري قدمت إلى رئيس البرلمان وفق المادة ١٢ فقرة ٢ من قانون مجلس النواب العراقي ١٣ لسنة ٢٠١٨ ووافق عليها فهذه الاستقالة تحتاج الى اصدار امر ديواني يؤكد الاستقالة وبعدها يفاتح رئيس البرلمان مفوضية الانتخابات لارسال اسماء البدلاء افضل الخاسرين في الدائرة الانتخابية وفق المادة ١٥ من قانون الانتخابات ٩ لسنة ٢٠٢٠ وبعدها يحدد يوم لجلسة البرلمان لإداء البدلاء اليمين الدستورية أمام البرلمان وفق المادة من الدستور".
واكد التميمي، انه "مادامت هذه الإجراءات لم تكتمل ولم يؤدي البدلاء اليمين الدستورية فيمكن للمستقيلين العدول والتراجع عن الاستقالة وبذات الطريقة بأن يقدموا طلبا إلى رئيس مجلس النواب بالعدول كونهم وقعوا تحت ضغط نفسي كبير والمصلحة العامة تقتضي هذا العدول"، لافتاً الى ان "الاستقالة لازالت تحت ارادة المرجع الإداري اي رئيس البرلمان ويحق للنائب المستقيل المطالبة بإلغائها وسحبها لعدم تحقق الرغبة القاطعة في الاستقالة، وهذه هي القواعد العامة التي يتم الرجوع اليها مع عدم وجود التفاصيل في الدستور أو نظام البرلمان الداخلي أو قانون مجلس النواب".