قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية المادة (43) من قانون المرور
وذكر اعلام المحكمة، في بيان تلقته الرشيد، ان “المحكمة الاتحادية العليا اصدرت قراراً بالدعوى المرقمة 42 ـ اتحادية ـ 2020 بعدم دستورية المادة (43) من قانون المرور رقم (8) لسنة 2018”.
واشار، الى ان “المحكمة قضت بعدم دستورية المادة (43) من قانون المرور لمخالفتها احكام دستور جمهورية العراق لعام 2005”.