أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، أن الدستور يمنح رئيس الجمهورية برهم صالح صلاحيات رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بعد قبول استقالة الاخير من قبل البرلمان.
وقالت عضو اللجنة بهار محمود في بيان تلقته الرشيد، إن “قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي من قبل مجلس النواب جرت وفق المادة 75 من الدستور، على الرغم من أن هذه المادة التي اعتمدها البرلمان خاصة باستقالة رئيس الجمهورية وليس رئيس الوزراء”.
وأضافت محمود “بعد الاستقالة يجب ان يكون التعامل مع الوضع وفق المادة 81 من الدستور”، مبينة، أن “هذه المادة تنص على خلو منصب رئيس مجلس الوزراء، وتقضي في حالة خلو هذا المنصب بأن يقوم رئيس الجمهورية مكانه لمدة 15 يوماً بشرط تكليف شخص آخر لتشكيل الحكومة خلال هذه المدة وفقا للمادة 76 من الدستور بمعنى ان الحكومة تقوم باعمالها ولكن برئاسة رئيس الجمهورية”.
وأكدت عضو القانونبة النيابية أن “خلو المنصب في الفقه الدستوري يشمل اربع حالات وهي الاستقالة، الاقالة، الوفاة، الإصابة بعجز دائم أو مرض عضال يمنعه من أداء عمله”، عادة “أي إجراء أو تعامل مع الوضع الحالي خارج هذه المادة يكون غير دستوري”.